الفيض الكاشاني

283

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

وَمَوَاضِعَ اللَّعْنِ . قِيلَ لَهُ : وَأَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ ؟ قَالَ : أَبْوَابُ الدُّورِ » « 1 » . ومرفوعة علي بن إبراهيم ؛ قال : « خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَأَبُو الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَائِمٌ ، وَهُوَ غُلامٌ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَا غُلامُ ، أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ ؟ قَالَ : اجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ الْمَسَاجِدِ وَشُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَمَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَمَنَازِلَ النُّزَّالِ ، وَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ، وَارْفَعْ ثَوْبَكَ وَضَعْ حَيْثُ شِئْتَ » « 2 » . [ التخلّي تحت الشجرة المثمرة بالفعل ] والمراد « 3 » بالأشجار المثمرة ما يكون الثمرة موجودة فيها بالفعل ، كما يشهد له ما رواه في الفقيه عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يَضْرِبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلاءَهُ « 4 » تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ ، لِمَكَانِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِهَا . قَالَ : وَلِذَلِكَ يَكُونُ الشَّجَرَةُ وَالنَّخْلُ أُنْساً إِذَا كَانَ فِيهِ حَمْلُهُ ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُهُ » « 5 » ، وما رواه السكوني عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ؛ قال : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى شَفِيرِ بِئْرِ مَاءٍ يُسْتَعْذَبُ مِنْهَا ، أَوْ نَهَرٍ يُسْتَعْذَبُ ، أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِيهَا ثَمَرَةٌ » « 6 » . [ التخلّي على القبور ] ومنها جلوسه على القبر ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « مَنْ تَخَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِي مَاءٍ قَائِماً « 7 » أَوْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ أَوْ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 15 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 30 ، ح 17 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 324 ، ح 852 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 16 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 30 ، ح 18 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 324 ، ح 853 . ( 3 ) . « ج » : « ولعلّ المراد » . ( 4 ) . في النسخ « خلا » ، وفي العلل ( ج 1 ، ص 278 ) « خلاه » ، وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 32 ، ح 64 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 327 ، ح 859 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 353 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 325 ، ح 854 . ( 7 ) . في النسخ « بال في ماءٍ قائمٍ » ، وما أثبتناه من المصدر .